La ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-22
إن وزيـــرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـــــــرق وشروط الحصول علــــى ا