Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l’agence des ports et des installations de pêche,
Vu le code des ports maritimes, tel que promulgué
إن وزير الفلاحــــة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانــــون عـدد 32 لسنة 1992 المـؤرخ في 7 أفريل 1992 والمتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري،
وعلى مجلة الموانئ البحريّة الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة ا