Le ministre du commerce, le ministre de la santé, le ministre de l’industrie, des petites et moyennes entreprises et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, relatif à la répression des fraudes dans le commerce
إن وزير التجارة ووزير الصحة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القان