Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux, telle que modifié par la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relat
إن وزير الفلاحــة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانــون عـدد 95 لسنــة 2005 المــؤرخ فــي 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربيـــة الماشيــة وبالمنتجـات الحيوانيـة كما هو منقح بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في