Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment ses articles 51 et 52,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة على الفصلين 51 و52 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بت