Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 87-30 du 12 juin 1987, organisant les baux ruraux,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu
إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمبة الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والم