Modifié par :
- Décret n° 2010-1876 du 26 juillet 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l'article 85 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985,
Vu l'article 37 de la loi n° 94-1
نقح بـ :
- الأمر عدد 1876 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 85 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985،
وعلى الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995