Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est promulgué, en vertu de la présente loi, le code de la route relatif aux règles du roulage et de la circulation sur les routes et &a
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجنة الطرقات" المنظمة القواعد السير بالطرقات والجولان بها وحمايتها.
الفصل 2
تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.