Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 199
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى