Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la logistique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifi
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القــانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القــانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وع