Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2002-64 du 23 juillet 2002, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu la loi n° 98-1
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخ