Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القــانون عدد 101 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة ا