Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 7 novembre 1935, relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles,
Vu le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu le code de l
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمــر العلي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهيل شراء العربات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمــر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقــانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30