Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité de transport routier de marchandises, telle que modifiée par la loi n° 99-91 du 2 août 1999 et par la loi n° 2001-67 du 10 juillet
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 وبالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المك