Le Ministre du Transport,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et notamment ses articles 53 et 73 ;
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000 ,relatif aux règles générales de la circulation routière et notamment son article 57 ;
Vu l'arrêt&eac
إن وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القـــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصلين 53 و73 منها،
وعلى الأمــر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وخاصة الفصل 57 منه،
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 29 أوت 1985 والمتعلق بضبط شروط حمل الخوذة