Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 199
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 والمتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤر