Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 8,
Vu le code des
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999،
وعلى مجلة الطيران ا