Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière

Modifié par : - Décret n° 2001-2281 du 25 septembre 2001 - Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004 - Décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011 - Décret n° 2023-454 du 5 juin 2023  Le Président de la République ; Sur proposition du Ministre du Transp

Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière

أمر عدد 151 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلــق بالقواعــــد العامــــة للجــــولان بالطرقــــات

نقح بالأوامر التالية : - الأمر عدد 2281 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001  - الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004  - الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011  - الأمر عدد 454 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023  إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير النقل ، بعد الإطلاع على القــانون عدد 37

التفاصيل

المرجع: D 2000/151
تاريخ النشر: 24/01/2000
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص