Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière

Modifié par : - Décret n° 2001-2281 du 25 septembre 2001 - Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004 - Décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011 - Décret n° 2023-454 du 5 juin 2023  Le Président de la République ; Sur proposition du Ministre du Transp

أمر عدد 151 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلــق بالقواعــــد العامــــة للجــــولان بالطرقــــات

نقح بالأوامر التالية : - الأمر عدد 2281 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001  - الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004  - الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011  - الأمر عدد 454 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023  إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير النقل ، بعد الإطلاع على القــانون عدد 37

التفاصيل

المرجع: D 2000/151
تاريخ النشر: 24/01/2000
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص