Modifié par :
- Décret n° 2001-2281 du 25 septembre 2001
- Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004
- Décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011
- Décret n° 2023-454 du 5 juin 2023
Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre du Transp
نقح بالأوامر التالية :
- الأمر عدد 2281 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001
- الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004
- الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011
- الأمر عدد 454 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 37