Décret n° 2000-141 du 18 janvier 2000, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives de retrait des permis de conduire

Modifié par : - Décret n° 2000-1892 du 24 août 2000 Le Président de la République ; Sur proposition du Ministre du Transport ; Vu la Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’Agence Technique des Transports Terrestres, Vu la Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, por

أمر عدد141 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الإستشارية لسحب رخص السياقة

نقح بـ : - الأمر عدد 1892 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000  إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير النقل ، وبعد الإطلاع على القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري ؛ وعلى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منها؛ وعلى

التفاصيل

المرجع: D 2000/141
تاريخ النشر: 18/01/2000
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص