Le Ministre du Transport,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du code de la route et notamment son article 15
Vu la loi N° 97-37 du 02 juin 1997 relative au transport par route de matières dangereuses
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles généra
إن وزير النقل،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 15 منها.
وعلى القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
وعلى الأمــر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وخاصة على ا