Modifié par :
- Arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2015
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative a l'agence technique des transports terrestres
نقح بـ:
- قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ