Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et notamment son article 83,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,
Vu le dé
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 83 منها،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978، والمتعلق بتصنيف المخالفات لقواعد الجولان بالطرقات والضابط لمقدار الخطايا المطبقة عليها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1973