Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est abrogé, l'article 15 de la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يلغى الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد)
يتعين على الباعث العقاري إبرام عقد البيع في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دفع كامل ثمن العقار المو