Condition pour l'enregistrement au droit fixe d'une promesse de vente d'un immeuble destiné à l'habitation acquis auprès d'un promoteur immobilier

شروط تسجيل الوعد ببيع مبنى مخصص للسكن المكتسب من قبل باعث عقاري بموجب المعلوم القار

  مذكرة خاصة عدد 199 بتاريخ 23 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم أبرمتم بتاريخ 30 سبتمبر 2005 لدى الشركة "ت" وهي شركة مرخص لها في ممارسة مهنة باعث عقاري، وعدا بالبيع للشقة السكنية عدد ... بالطابق الأول من عمارة المركب السكني المسمى ... كما بينتم أنه إثر مماطلة شر