قرار تعقيبي 310856
الإدارة العامة للأداءات / أحمد
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 12 ديسمبر 2009 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 310856 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 15 جويلية 2009 تحت عدد 71186 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء مجدد