مذكرة خاصة عدد 527 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التسجيل بالمعلوم القار للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية والقاضي نهائيا بتبتيت العقار موضوع الرسم العقاري إعتبارا إلى أن الإقتناء قد تم لفائدة باعث عقاري كما طلبتم أيضا معرفة الإمتيازات الجبائية ا