مذكرة خاصة عدد1400 بتاريخ 12 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول مدى خضوع العقود المعاينة للإنضواء تحت نظام الإشتراك في الملكية لإجراء التسجيل.
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
تخضع عقود إقتناءات العقارات لدى الباعثين العقاريين وجوبا إلى إجراء التسجيل