Modifié par :
- Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l&rsquo
نقح بـ:
- القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2016
- القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017
- القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجم