النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط البعث العقاري

مذكرة خاصة عدد 435 بتاريخ 15 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) << تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالإيضاحات حول الإمتيازات الجبائية التي ينتفع بها قطاع البعث العقاري، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة أ- بالنسبة إلى الأرباح والمداخيل المتأتية