Loi n° 91-76 du 2 août 1991 complétant la loi n° 90 - 17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative a la promotion immobilière

Au nom du Peuple; La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Il est ajouté à la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobiliè

Loi n° 91-76 du 2 août 1991 complétant la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative a la promotion immobilière

القانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرّخ في 2 أوت 1991 يتعلق بإتمام القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : فصل وحيد ‏ أضيف إلى القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري فصل 11 (مكرر) كالآتي : الفصل 11 (مكرر) ‏ يكون الباعث العقاري ملزما بإتمام البيع وفق الثمن المتفق عليه بوعد البيع في صورة قيامه بتغ

التفاصيل

المرجع: L 1991/76
تاريخ النشر: 02/08/1991
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص