تسجل بالمعلوم القار عمليات النقل الأول للعقارات

  مذكرة خاصة عدد 740 بتاريخ 30 ماي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم فيه إمكانية منح إمتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقود بيع شقق معدة للسكنى إلى حين الإدلاء بشهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال في تاريخ لاحق، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : عملا بأحكام الفصل 23 مكرر من القانون ع