مذكرة خاصة عدد 794 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك "أ" أبرم عقد رهن عقاري ضمانا لخلاص قرض على العقار والراجع بالملك للسيد "ب" بمقتضى عقد بيع مبرم بينهما وبين السيد "س" بتاريخ 25 فيفري 1991 تم تسجيله بقباضة النقل