Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقا