من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي بعنوان عملية بيع محضنة للأطفال
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "م" قامت ببناء مركب عقاري متكون من شقق سكنية وشقة وقع تخصيصها كمحضنة للأطفال في الأمثلة الهندسية غير أن المشتري إستعملها ك