مذكرة خاصة عدد 224 بتاريخ 16 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن قباضة المالية رفضت منحكم إمتياز التسجيل بالمعلوم القار بعنوان إقتناء شقة لدى باعث عقاري بحجة عدم تطابق المعطيات المتواجدة بالعقد وبقية الوثائق المكونة للعملية.
كما أفدتم أنكم قمتم بإبرام عقدين توضيحيين للع