من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بالنظام التفاضلي لتسجيل الإقتناءات لدى الباعثين العقاريين
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم قمتم ببناء عمارة معدة للسكن وتح