مذكرة خاصة عدد 207 بتاريخ 18 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول النظام الجبائي للوكالة العقارية الصناعية وإمكانية إنتفاعها بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة تشجيع الإستثمارات، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي