Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, relative au statut gén&
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والش