Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L’article 12 de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يلغى الفصل 12 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ويعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد)
لا يمكن للباعث العقاري أن يتسلم مبلغا ماليا أو كمبيالة أو أن يطلب إيداع أو