مذكرة خاصة عدد 942 بتاريخ 06 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إمكانية التسجيل بالمعلوم القار لشقق تم إنجازها في إطار مشروع سكني وذلك بالإعتماد على محضر إنتهاء الأشغال محرر من طرف المقتنين أو من طرف خبيرين عدليين ف