Documents à présenter pour l'enregistrement au droit fixe d'un immeuble d'habitation

المستندات الواجب تقديمها للتسجيل بالمعلوم القار لمبنى سكني

  مذكرة خاصة عدد 942 بتاريخ  06 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إمكانية التسجيل بالمعلوم القار لشقق تم إنجازها في إطار مشروع سكني وذلك بالإعتماد على محضر إنتهاء الأشغال محرر من طرف المقتنين أو من طرف خبيرين عدليين ف