مذكرة خاصة عدد 319 بتاريخ 27 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أن أحكام الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري تنص على أنه يستوجب تقديم عقد شراء عقار مسجل للحصول على قرار تصنيف مشروع ضمن باب ا