Conditions pour l’enregistrement des premières mutations de logements construits par les promoteurs immobiliers

حول تسجيل عقود بيع خاصة باقتناء المساكن اجنماعية المشيدة من قبل شركة  " --------------------"

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول تسجيل عقود بيع خاصة باقتناء المساكن اجتماعية المشيدة من قبل شركة  "****"  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2014  لقد تساءلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول إمكانية التسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام قانون البعث العقاري لعقود البيع المبرمة