من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل عقود بيع خاصة باقتناء المساكن اجتماعية المشيدة من قبل شركة "****"
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2014
لقد تساءلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول إمكانية التسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام قانون البعث العقاري لعقود البيع المبرمة