Au nom du peuple ;
La chambre des députées ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L’alinéa 2 de l’article 2 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personn
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
فصل وحيد
تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) من القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة كما ي