Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code de la route, approuvé par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établisse
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة الطرقات المصادق عليها بالقـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 20