Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des pers
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع ال