Modifié par :
- Décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007 ;
- Décret n° 2008-344 du 11 février 2008 ;
- Décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010;
- Décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018;
Le Président de la République;
Sur p
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007
- الأمـر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008
- الأمـر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010
- الأمـر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 40