Modifié par :
- Décret n° 2013-2911 du 10 juillet 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 83-112 du 1
نقح بـ :
- الأمـر عدد 2911 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية