Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics imgués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,
Vu la loi n&de
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما نقح
وأتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية