Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son articl
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1957 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط مشمولات وبتركيب وتسيير المجل