Le Président de République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée par la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et par la loi organique n° 2008-57 du 24 août 2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 d&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطـــلاع علـــى القانون عــدد 33 لسنة 1975 المــــؤرخ فـي 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 198